السيد مصطفى الخميني
269
تحريرات في الأصول
تذنيب : حول إثبات استحقاق العقاب باعتبار النهي الساقط يظهر من صاحب " الفصول " ( رحمه الله ) أن العقوبة جائزة باعتبار النهي السابق الساقط ( 1 ) . ولعل نظره إلى أن السقوط تارة : يستند إلى قصور المقتضي ، وأخرى : إلى سوء اختيار العبد ، فإن كان من الأول فلا وجه للاستحقاق ، وأما على الثاني فيستحق العقوبة . أقول : هذا في حد نفسه صحيح ، كما فصلناه في مباحث الضد ( 2 ) ، إلا أن إثبات أن النهي في هذه المسألة ساقط لأجل سوء اختيار العبد ، فهو غير معلوم ، لاحتمال قصور المقتضي مقارنا لسوء اختيار العبد ، فلا تتم حجة المولى بالنسبة إلى العبد بعد سقوط النهي السابق . ومن العجيب أن السيد المحقق الوالد - مد ظله - قال : " ولو ساعدنا القوم على سقوط الأمر ، فلا يمكن مساعدتهم على عدم إجراء حكم المعصية ، بشهادة الوجدان والعقل " ( 3 ) انتهى . وأنت عرفت وجه المناقشة لعدم المساعدة . إشارة : حول نفي حرمة التصرف الخروجي مطلقا نسب في تقريرات جدي العلامة إلى الشيخ الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) : " أن التصرف في أرض الغير بالدخول والبقاء ، حرام بلا إشكال ، وأما التصرف الخروجي
--> 1 - الفصول الغروية : 138 / السطر 25 . 2 - تقدم في الجزء الثالث : 501 - 502 . 3 - مناهج الوصول 2 : 145 .