السيد مصطفى الخميني
113
تحريرات في الأصول
تمهيد واختلفوا في جواز ذلك وعدمه على أقوال . ثالثها : التفصيل بين العقل والعرف ، فيجوز عقلا ، ولا يجوز عرفا . ورابعها : التفصيل ، فيجوز في مقام الجعل ، ولا يجوز في مقام الامتثال . وتمام الكلام في المقام يستدعي تقديم مقدمات : المقدمة الأولى : في عنوان المسألة وتحرير مصب النزاع العنوان المحكي عن المشهور هكذا : " هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد ، أم لا ؟ " ( 1 ) وقد عدل عنه المتأخرون ، بأن عدم جواز الاجتماع من الواضحات ، فيكون العنوان القابل للنزاع هكذا : " هل يستلزم تعلق الأمر بشئ والنهي عن الشئ الآخر المتحدين إيجادا ووجودا ، اجتماع الأمر والنهي في الشئ الواحد ، أم لا ؟ " فيكون النزاع صغرويا ، لا كبرويا ( 2 ) .
--> 1 - قوانين الأصول 1 : 140 / السطر 5 ، الفصول الغروية : 124 / السطر 20 ، كفاية الأصول : 183 . 2 - نهاية النهاية 1 : 210 ، أجود التقريرات 1 : 331 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 396 - 397 ، نهاية الأفكار 2 : 408 - 409 ، نهاية الأصول : 252 - 253 .