السيد مصطفى الخميني
47
تحريرات في الأصول
الناحية الخامسة تعريف علم الأصول وقد اضطربت عبائرهم في ذلك ، فالمعروف : " أنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية " ( 1 ) . ولما كان شاملا للقواعد الفقهية ، وغير شامل للظن على الحكومة ، بل ولمطلق الأحكام العقلية الثابتة وظيفة في الفروع ، أو توهم انتقاضه بالأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية ، عدل عنه بعض الأفاضل ، فقال : " هو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط الأحكام ، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل " ( 2 ) . ولما كان ذلك مشتملا على القواعد الفقهية ، كقاعدة نفي الضرر والحرج ، وقاعدة التجاوز والفراغ ، وغير مشتمل على كثير من مباحث الأصول اللفظية ، عدل
--> 1 - قوانين الأصول 1 : 5 / السطر 3 ، الفصول الغروية : 9 / السطر 39 ، مناهج الأحكام والأصول : 1 / السطر 7 . 2 - كفاية الأصول : 23 .