السيد مصطفى الخميني
371
تحريرات في الأصول
ذنابة : اختار الوالد المحقق - مد ظله - تعدد الوضع في الماضي اللازم والمتعدي ، وأن هيئة " فعل " اللازم موضوعة للحكاية عن الحلول ، والهيئة في المتعدي موضوعه للحكاية عن الصدور ، قائلا : " أن لا جامع بين الحلول والصدور ، حتى يكون هو العنوان في الوضع ، أو يكون هو الموضوع له ، بناء على كون الموضوع له عاما " ( 1 ) . والذي يظهر لي : أن ما هو الجامع على مسلكه سهل ، لأنه يكفي على مسلكه مطلق الجامع ولو كان عنوانيا ، وكافيا للإشارة ، كما إذا وضع هيئة " ضرب " مثلا للحكاية عن معنى أعم من الصدور والحلول ، فإنه في ذلك غنى وكفاية . وأما على مسلكنا ، من أن الموضوع له عام ، فلا منع من كون الجامع هو عنوان " التحقق " فإنه أعم من الصدور والحلول ، فتأمل . الأمر الرابع : في بساطة المشتق وتركبه وقبل الخوض في حقيقة المسألة ، لا بد من تقديم مقدمتين : المقدمة الأولى : في المراد من " المشتق " هنا إن المراد من " المشتق " على ما يظهر منهم في هذه المسألة ، هو العناوين الاشتقاقية الاصطلاحية ، فلا يندرج في هذه المسألة ، الجوامد التي كانت مندرجة في أصل المسألة . والذي هو الحق عدم الفرق بينها وبين تلك الجوامد ، ضرورة أن القائلين بالبساطة ، تمسكوا بدليل يقتضي اندراجها فيما نحن فيه ، فإن دعوى انقلاب مادة
--> 1 - تهذيب الأصول 1 : 109 ، مناهج الوصول 1 : 205 - 207 .