السيد مصطفى الخميني

259

تحريرات في الأصول

فساد مذهب الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أيضا ( 2 ) ، يتعين القول بالأعم ، كما عليه أكثر أبناء التحقيق ( 3 ) . ولعمري ، إن القول بالمجازية في استعمالات ألفاظ العبادات في غير التامة الأجزاء والشرائط ( 4 ) ، أقرب إلى أفق التحقيق من مختار " الكفاية " ( 5 ) وأصدقائه ( 6 ) ، كما أن اختيار كون الموضوع له هو الصحيح عند العرف ( 7 ) ، أقرب من ذلك ، كما سيأتي وجهه في بيان المختار في المعاملات ( 8 ) . بل لا وجه للغور في الأدلة التي أقامها الأخصيون ( 9 ) ، قائلين : بأن الجامع ما هو الأمر المجهول ، المشار إليه بالآثار المستكشفة بالشرع الأقدس ، ضرورة أن التبادر وصحة السلب - بل وصحة الحمل الأولي - من الأمارات العقلائية على الحقيقة ، وحدود الموضوع له ، وإذا لم يكن الجامع أمرا واضحا في مرتكزهم ، فلا يصح التمسك بها ، فما في " الكفاية " ( 10 ) غير خال من التأسف . نعم ، بناء على بعض الجوامع الاخر ربما يمكن التمسك . ولكنه أيضا ممنوع ،

--> 1 - مطارح الأنظار : 7 / السطر 10 - 12 . 2 - تقدم في الصفحة 207 - 209 . 3 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 51 ، مقالات الأصول 1 : 152 ، نهاية الأصول : 56 ، مناهج الوصول 1 : 162 - 166 . 4 - هداية المسترشدين : 101 / السطر 22 ، الفصول الغروية : 46 / السطر 26 . 5 - كفاية الأصول : 39 و 44 - 45 . 6 - تقريرات المجدد الشيرازي 1 : 318 - 320 ، بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 135 / السطر 7 وما بعده ، نهاية النهاية 1 : 41 . 7 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 55 . 8 - يأتي في الصفحة 273 وما بعدها . 9 - تقريرات المجدد الشيرازي 1 : 318 - 320 ، بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 135 / السطر 7 وما بعده ، نهاية النهاية 1 : 41 . 10 - كفاية الأصول : 44 - 45 .