السيد الخميني

89

تحرير الوسيلة

المشتري على المنافع ، فحينئذ ليس للمشتري الخيار مسألة 7 - لو جعلت المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك ، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله ليس إخراج الساكن طول حياته ، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلا إذا جعل له السكنى مدة حياته ولعقبه بعد وفاته فلهم ذلك ، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته . مسألة 8 - هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار ، فيرجع إيل تمليك المنفعة الخاصة ، فله استيفاؤها مع الطلاق بأي نحو شاء من نفسه وغيره مطلقا ولو أجنبيا ، وله إجارتها وإعارتها ، وتورث لو كانت المدة عمر المالك ومات دون المالك ، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع ، ولازمه عند الاطلاق جواز إشكال من جرت العادة بالسكنى مع كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه ، بل وكذا دوابه إن كان الموضع معدا لمثلها ، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو رضي المالك ولا يجوز أن يؤخر المسكن ويعيره ، ويورث هذا الحق بموت الساكن ، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة ، ولازمه كالاحتمال الثاني إلا في التوريث ، فإن لازمه عدمه ؟ ولعل الأول أقرب خصوصا في مثل " لك سكنى الدار " وكذا في العمرى والرقبى ، ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال . مسألة 9 - كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها ، والظاهر أن الرقبى بحكم العمرى ، فتصح فيما يصح الوقف وأما السكنى فيختص بالمساكن .