السيد الخميني

69

تحرير الوسيلة

لو قصد الاطلاق والعموم بحيث يشمل نفسه فالأقوى جواز الانتفاع ، والأحوط خلافه ، بل يكفي في جوازه عدم قصد الخروج ، وهو أولى به ممن قصد الدخول . مسألة 29 - يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه ، فلا يصح وقف الصبي وإن بلغ عشرا على الأقوى ، نعم حيث إن الأقوى صحة وصية من بلغه كما يأتي فإن أوصى به صح وقف الوصي عنه . مسألة 30 - لا يعتبر في الواقف أن يكون مسلما ، فيصح وقف الكافر فيما يصح من المسلم على الأقوى ، وفيما يصح منه على مذهبه إقرارا له على مذهبه . مسألة 31 - يعتبر في الموقوف أن يكون عينا مملوكة يصح الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه بقاء معتدا به غير متعلق لحق الغير المانع من التصرف ويمكن قبضه ، فلا يصح وقف المنافع ، ولا الديون ، ولا ما لا يملك مطلقا كالحر ، أو لا يملكه المسلم كالخنزير ، ولا ما لا انتفاع به إلا باتلافه كالأطعمة والفواكه ، ولا ما انحصر انتفاعه المقصود في المحرم كآلات اللهو والقمار ، ويلحق به ما كانت المنفعة المقصودة من الوقف محرمة ، كما إذا وقف الدابة لحمل الخمر أو الدكان لحرزها أو بيعها ، وكذا لا يصح وقف ريحانة للشم على الأصح ، لعدم الاعتداد ببقائها ، ولا العين المرهونة ، ولا ما له يمكن قبضه كالدابة الشاردة ، ويصح وقف كل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه بالشرائط ، كالأراضي والدور والعقار والثياب والسلاح والآلات المباحة والأشجار والمصاحف والكتب والحلي وصنوف الحيوان حتى الكلب المملوك والسنور ونحوها . مسألة 32 - لا يعتبر في العين الموقوفة كونها مما ينتفع بها فعلا ،