السيد الخميني

626

تحرير الوسيلة

ولا يعد قرارا مع غيره ، فجاز لغيره الطبع والتقليد ، ولا يجوز لأحد منعه عن ذلك . الرابع - ما تعارف من ثبت صنعة لمخترعها ومنع غيره عن التقليد والتكثير لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير عن تقليدها والتجارة بها وليس لأحد سلب سلطنة غيره عن أمواله ونفسه . الخامس - ما تعارف من حصر التجارة في شئ أو أشياء بمؤسسة أو تجار ونحوهما لا أثر له شرعا ، ولا يجوز منع الغير عن التجارة والصنعة المحللتين وحصرها في أشخاص . السادس - لا يجوز تثبيت سعر الجناس ومنع ملاكها عن البيع بالزيادة . السابع - للإمام عليه السلام ووالي المسلمين أن يعمل ما هو صلاح للمسلمين من تثبيت سعر أو صنعة أو حصر تجارة أو غيرها مما هو دخيل في النظام وصلاح للجامعة . ومنها تغيير الجنسية مسألة 1 - الظاهر عدم حرمة تغيير جنس الرجل بالمرأة بالعمل وبالعكس ، وكذا لا يحرم العمل في الخنثى ليصير ملحقا بأحد الجنسين ، وهل يجب ذلك لو رأت المرأة في نفسها تمائلات من سنخ تمائلات الرجل أو بعض آثار الرجولية أو رأس المرء في نفسه تمائلات الجنس المخالف أو بعض آثاره ؟ الظاهر عدم وجوبه إذا كان الشخص حقيقة من جنس ولكن أمكن تغيير جنسيته بما يخالفه . مسألة 2 - لو فرض العلم بأنه داخل قبل العمل في جنس مخالف