السيد الخميني

627

تحرير الوسيلة

والعملية لا تبدل جنسه بآخر بل تكشف عما هو مستور فلا شبهة في وجوب ترتيب آثار الجنس الواقعي وحرمة آثار الجنس الظاهر ، فلو علم بأنه رجل يجب عليه ما يجب على الرجال ويحرم عليه ما يحرم عليهم وبالعكس ، وأما وجوب تغيير صورته وكشف ما هو باطن فلا يجب إلا إذا توقف العمل بالتكاليف الشرعية أو بعضها عليه وعدم إمكان الاحتراز عن المحرمات الإلهية إلا به فيجب . مسألة 3 - لو تزويج امرأة فتغير جنسها فصارت رجلا بطل التزويج من حين التغيير وعليه المهر تماما لو دخل بها قبل التغيير ، فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أو تمامه ؟ فيه إشكال ، والأشبه التمام ، وكذا لو تزوجت امرأة برجل فغير جنسه بطل التزويج من حين التغيير ، وعليه المهر مع الدخول ، وكذا مع عدمه على الأقوى . مسألة 4 - لو تغير الزوجان جنسهما إلى المخالف فصار الرجل امرأة وبالعكس فإن كان التغيير غير مقارن فالحكم كما مر ، وإن قارن التغاير فهل يبطل النكاح أو بقيا على نكاحهما وإن اختلفت الأحكام ، فيجب على الرجل الفعلي النفقة وعلى المرأة الإطاعة ؟ الأحوط تجديد النكاح وعدم زواج المرأة الفعلية بغير الرجل الذي كان زوجته إلا بالطلاق بإذنهما وإن لا يبعد بقاء نكاحهما . مسألة 5 - لو تغير جنس المرأة في زمان عدتها سقطت العدة حتى عدة الوفاة . مسألة 6 - لو تغيير جنس الرجل إلى المخالف فالظاهر سقوط ولايته على صغاره ، ولو تغيير جنس المرأة لا يثبت لها الولاية على الصغار ، فولايتهم للجد للأب ، ومع فقده للحاكم . مسألة 7 - لو تغير جنس كل من الأخ والأخت بالمخالف لم ينقطع