السيد الخميني
625
تحرير الوسيلة
فيما إذا حل الحياة فيه خرج عن عضوية الميت وصار عضوا للحي فصار طاهرا حيا وصحت الصلاة فيه ، وكذا لو قطع العضو من حيوان ولو كان نجس العين ورقع فصار حيا بحياة المسلم . مسألة 7 - لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن من صاحب العضو زمان حياته فالظاهر جواز بيعه لينتفع به بعد موته ، ولو قلنا بجواز إذن أوليائه فلا يبعد أيضا جواز بيعه للانتفاع به ، ولا بد من صرف الثمن للميت إما لأداء دينه أو صرفه للخيرات له ، وليس للوارث حق فيه . فروع الأول - الأقوى جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك ، فلما تعارف من بيع الدم من المرضي وغيرهم لا مانع منه فضلا عما إذا صالح عليه أو نقل حق الاختصاص ، ويجوز نقل الدم من بدن الانسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا لا مقابل الدم ، ولا يترك الاحتياط ما أمكن . الثاني - الأقوى حرمة الذبيحة التي ذبحت بالمكائن الحديثة وإن اجتمع في الذبح جميع شرائطه فضلا عما إذا كان الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة ، فالذبح بالمكائن ميتة نجسة لا يجوز أكلها ولا شراؤها ، ولا يملك البائع الثمن المأخذ بإزائها ، وهو ضامن للمشتري . الثالث - ما يسمى عند بعض بحق الطبع ليس حقا شرعيا ، فلا يجوز سلب تسلط الناس على أموالهم بلا تعاقد وتشارط ، فمجرد طبع كتاب والتسجيل فيه بأن حق الطبع والتقليد محفوظ لصاحبه لا يوجب شيئا ،