السيد الخميني
616
تحرير الوسيلة
ومنها أعمال البنوك مسألة 1 - لا فرق في البنوك وأنواعها من الداخلية والخارجية والحكومية وغيرها في الأحكام الآتية ، ولا في أن ما يؤخذ منها محلل يجوز التصرف فيها ، كسائر ما يؤخذ من ذوي الأيادي من أرباب التجارات والصناعات وغيرها إلا مع العلم بحرمة ما أخذه أو اشتماله على حرام ، وأما العلم بأن في البنك أو في المؤسسة الكذائية محرمات فلا يؤثر في حرمة المأخوذ وإن احتمل كونه منها . مسألة 2 - جميع المعاملات المحللة - التي لو أوقعها مع أحد المسلمين كانت صحيحة - محكومة بالصحة لو أوقعها مع البنوك مطلقا حكومية كانت أو لا ، خارجية أو داخلية . مسألة 3 - الأمانات والودائع التي يدفعها أصحابها إلى البنوك إن كانت بعنوان القرض والتمليك بالضمان لا مانع منه ، وجاز للبنك التصرف فيها ، ويحرم قرار النفع والفائدة ، كما يحرم إعطاء تلك الفوائد وأخذها ، ومع الاتلاف أو التلف يكون الآخذ ضامنا للفوائد وإن صح القرض . مسألة 4 - لا فرق في قرار النفع بين التصريح به عند القرض وبين إيقاعه مبنيا عليه ، فلو كان قانون البنك إعطاء النفع في القرض وأقرضه مبنيا على ذلك كان محرما . مسألة 5 - لو فرض في مورد لا يكون الاقتراض والقرض بشرط النفع جاز أخذه الزيادة بلا قرار . مسألة 6 - لو كان ما يدفعه إلى البنك بعنوان الوديعة والأمانة فإن