السيد الخميني

617

تحرير الوسيلة

لم يأذن في التصرف فيها لا يجوز للبنك ذلك ، ولو تصرف كان ضامنا ولو أذن جاز ، وكذا لو رضي به ، وما يدفعه البنك إليه حلال على الصورتين إلا أن يرجع الإذن في التصرف الناقل إلى التملك بالضمان ، فإن الزيادة المأخوذة مع قرار حرام وإن كان القرض صحيحا ، والظاهر أن الودائع في البنك من هذا القبيل ، فلما يسمى وديعة وأمانة قرض واقعا ، ومع قرار النفع تحرم الفائدة . مسألة 7 - الجوائز التي يدفع البنك تشويقا للايداع والقرض ونحوهما إلى من تصيبه القرعة المقررة محللة لا مانع منها ، وكذا الجوائز التي تعطيها المؤسسات بعد إصابة القرعة للتشويق وجلب المشتري ، وكذا ما يجعله صاحب بعض المؤسسات ضمن بعض أمتعته تشويقا وتكثيرا للمشتري ، فإن كل ذلك حلال لا مانع منه . مسألة 8 - قيل من أعمال البنك الاعتمادات المستندية ، والمراد منها أن يتم عقد بين تاجر وشركة مثلا في خارج البلاد على نوع من البضاعة ، وبعد تمامية المعاملة من الجهات الدخيلة فيها يتقدم التاجر إلى البنك ويطلب " فتح اعتماد " ويدفع إلى البنك قسما من قيمة البضاعة ، ويقوم البنك بعد ذلك بدفع القيمة تامة إلى الشركة ويتسلم البضاعة ، وتسجل باسم البنك من حين التصدير ، وعند وصولها إلى المحل يخبر البنك مالكها بالوصول وتحول البضاعة من اسم البنك إلى اسم مالكها بعد أن يدفع ما دفعه البنك إلى الشركة مما بقي من قيمة البضاعة ، ويتقاضى البنك عن هذه العملية عمولة مقطوعة إزاء خدماته وفائدة على المبلغ الباقي طيلة الفترة الواقعة بين يوم تسليمه إلى الشركة إلى يوم تسلمه من صاحب البضاعة ، ثم إن دفع التاجر ما بقي من القيمة وما يتقاضى البنك يسلمها إياه ، وإلا فيتصدى لبيع البضاعة واستيفاء حقه ، فهل ما يأخذه البنك من الزيادة جائز حلال