السيد الخميني

602

تحرير الوسيلة

ولو كان أخد الوارث ممنوعا من الإرث فهل يؤخذ نمه العقل أم لا ؟ وجهان . مسألة 3 - لو لم يكن في طبقات الإرث أحد ولم يكن ولاء العتق وضمان الجريرة فالعقل على الإمام عليه السلام من بيت المال ، ولو كان ولم يكن له مال فكذلك ، ولو كان له مال ولا يمكن الأخذ منه فهل هو كذلك ؟ فيه تردد . مسألة 4 - لو كان في إحدى الطبقات وارث وإن كان واحد لا يؤخذ من الإمام عليه السلام العقل ، بل يؤخذ من الوارث . مسألة 5 - ابتداء زمان التأجيل في دية القتل خطأ من حين الموت وفي الجناية على الأطراف من حين وقوع الجناية ، وفي السراية من حين انتهاء السراية على الأشبه ، ويحتمل أن يكون من حين الاندمال ، ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم . مسألة 6 - بعد حلول الحول يطالب الدية ممن تعلقت به ، ولو مات بعد حلوله لم يسقط ما لزمه ، وثبت في تركته ، ولو مات في أثناء الحول ففي تعلقه بتركه كمن مات بعد حلوله أو سقوطه عنه وتعلقه بغيره إشكال وتردد . مسألة 7 - لو لم تكن له عاقلة غير الإمام عليه السلام أو عجزت عن الدية تؤخذ من الإمام عليه السلام دون القاتل ، وقيل تؤخذ من القتل ولو لم يكن له مال تؤخذ من الإمام عليه السلام ، والأول أظهر . مسألة 8 - قد مر أن دية العمد وشبه العمد في مال الجاني ، لكن لو هرب فلم يقدر عليه أخذت من ماله إن كان له مال ، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب ، فإن لم تكن له قرابة أداها الإمام عليه السلام ، ولا يبطل دم امرئ مسلم .