السيد الخميني
603
تحرير الوسيلة
الثالث من اللواحق في الجناية على الحيوان وهي باعتبار المجني عليه ثلاثة أقسام : الأول - ما يؤكل في العادة كالأنعام الثلاثة وغيرها ، فمن أتلف منها شيئا بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيا وذكيا ، ولو لم يكن بينهما تفاوت فلا شئ عليه وإن كان آثما ، ولو أتلفه من غير تذكية لزمه قيمة يوم إتلافه ، والأحوط أعلى قيمتي يوم التلف والأداء ، ولو بقي فيه ما ينتفع به كالصوف والوبر وغيرهما مما ينتفع به من الميتة فهو للمالك ، ويوضع من قيمة التالف التي يغرمها . مسألة 1 - ليس للمالك دفع المذبوح لو ذبح مذكاة ومطالبة المثل أو القيمة ، بل له ما به التفاوت . مسألة 2 - لو فرض أنه بالذبح خرج عن القيمة فهو مضمون كالتالف بلا تذكية . مسألة 3 - لو قطع بعض أعضائه أو كسر شيئا من عظامه مع استقرار حياته فللمالك الأرش ، ومع عدم الاستقرار فضمان الاتلاف ، لكن الأحوط فيما إذا فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت عين ذات القوائم الأربع أكثر الأمرين من الأرش وربع ثمنها يوم فقئت ، كما أن الأحوط في إلقاء جنين البهيمة أكثر الأمرين من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم ألقت . الثاني - ما لا يؤكل لحمه لكن تقع عليه التذكية كالسباع ، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش ، وكذا لو قطع جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته ، وإن أتلفه بغير ذكاة ضمن قيمته حيا يوم إتلافه ، والأحوط أكثر الأمرين من القيمة يوم إتلافه ويوم أدائها ، ويستثنى من القيمة ما ينتفع