السيد الخميني
601
تحرير الوسيلة
ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة يرثها الوارث ، وفي توريث الأب هنا قولان أقربهما عدمه ، فلو لم يكن له وارث غيره يرث الإمام عليه السلام . مسألة 13 - عمد الصبي والمجنون في حكم الخطأ ، فالدية فيه على العاقلة . مسألة 14 - لا يضمن العاقلة جناية بهيمة لو جنت بتفريط من المالك أو بغيره ، ولا تضمن إتلاف مال ، فلو أتلف مال الغير خطأ أو أتلفه صغير أو مجنون فلا تضمنه العاقلة ، فضمانها مخصوص بالجناية من الآدمي على الآدمي على نحو ما تقدم ، ثم إنه لا ثمرة مهمة في سائر المحال : أي المعتق وضامن الجريرة والإمام عليه السلام . الثني - في كيفية التقسيط ، وفيها أقوال : منها - على الغني عشرة قراريط : أي نصف الدينار ، وعلى الفقير خمسة قراريط ، ومنها ، يقسطها الإمام عليه السلام أو نائبه على ما يراه بحسب أحوال العاقلة بحيث لا يجحف على أحد منهم ، ومنها - أن الفقير والغني سواء في ذلك ، فهي عليهما والأخير أشبه بالقواعد بناء على تحمل الفقير . مسألة 1 - هل في التوزيع ترتيب حسب ترتيب الإرث فيؤخذ من الأقرب فالأقرب على حسب طبقات الإرث ، فيؤخذ من الآباء والأولاد ثم الأجداد والإخوة من الأب وأولادهم وإن نزلوا ، ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الطبقات ، أو يجمع بين القريب والبعيد في العقل فيوزع على الأب والابن والجد والإخوة وأولادهم وهكذا من الموجودين حال الجناية ؟ وجهان لا يبعد أن يكون الأول أوجه . مسألة 2 - هل التوزيع في الطبقات تابع لكيفية الإرث فلو كان الوارث في الطبقة الأولى مثلا منحصرا بأب وابن يؤخذ من الأب سدس الدية ومن الابن خمسة أسداس أو يؤخذ منهما على السواء ؟ وجهان ،