السيد الخميني

597

تحرير الوسيلة

والمراد أنه يقوم المجروح صحيحا إن كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الأولى ، ويعرف التفاوت بينهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه ، وقد قلنا : إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة فلا بد من الحومة بمعنى آخر ، وهو حكم القاضي بالتصالح ، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسما للنزاع . مسألة 10 - من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان ، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه ، فهل له العفو ؟ وجهان ، الأحوط عدمه . القول في اللواحق وهي أمور : الأول في الجنين الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكم المسلم الحر وكان ذكرا ، وفي الأنثى نصفها ، وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مأة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى ، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون دينارا ، وفي المضغة ستون ، وفي العلقة أربعون ، وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون ، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى . مسألة 1 - لو كان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أهم ؟ فيه تردد ، وإن كان الأول أقرب .