السيد الخميني
598
تحرير الوسيلة
مسألة 2 - لا كفارة على الجاني في الجنين قبل ولوج الروح ، ولا تجب الدية كاملة ولا الكفارة إلا بعد العلم بالحياة ولو بشهادة عادلين من أهل الخبرة ، ولا اعتبار بالحركة إلا إذا علم أنها اختيارية ، ومع العلم بالحياة تجب مع مباشرة الجناية . مسألة 3 - الأقوى أنه ليس بين كل مرتبة مما تقدم ذكره والمرتبة التي بعدها شئ ، فما قيل بينهما شئ بحساب ذلك غير مرضي . مسألة 4 - لو قتلت المرأة فمات ما في جوفها فديد المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها ، فإن علم أنه ذكر فديته ، أو الأنثى فديتها ، ولو اشتبه فنصف الديتين . مسألة 5 - لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ، ولا نصيب لها من هذه الدية . مسألة 6 - لو تعدد الولد تعددت الدية ، فلو كان ذكرا وأنثى فدية ذكر وأنثى وهكذا ، وفي المراتب المتقدمة كل مورد أحرز التعدد دية المرتبة متعددة . مسألة 7 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته أي من حساب المأة ، ففي يده خمسون دينارا ، وفي يديه مأة ، وفي الجراحات والشجاع على النسبة ، هذا فيما لم تلجه الروح ، وإلا فكغيره ، من الأحياء . مسألة 8 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير ضياع النطفة . مسألة 9 - لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأ نشوء إنسان فإن حصل بسقوطه نقص ففيه الحكومة ، ولو وردت على أمها جناية فديتها . مسألة 10 - دية الجنين إن كان عمدا أو شبهه في مال الجاني ، وإن