السيد الخميني
596
تحرير الوسيلة
احمر دينار ونصف ، وفي البدن النصف ، ففي اسوداده ثلاثة دنانير وفي اخضراره دينار ونصف ، وفي احمراره ثلاثة أرباع الدينار ، ولا فرق في ذلك بين الرجل والأنثى والصغير والكبير ، ولا بين أجزاء البدن كانت لها دية مقررة أولا ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه وعدمه ، ولا في بقاء الأثر مدة وعدمه ، نعم إذا كان اللطم في الرأس فالظاهر الحكومة ، وإن أحدث الجناية تورما من غير تغيير لون فالحكومة ، ولو أحدثهما فالظاهر التقدير والحكومة . مسألة 5 - كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته . مسألة 6 - دية الشجاج في الرأس والوجه سواء كما مر ، والمشهور أن دية شبيهها من الجراح في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه الجراحة من دية الرأس أي النفس إن كان للعضو دية مقدرة ، ففي حارصة اليد نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار وهكذا ، وإن لم يكن له دية مقدرة فالحكومة . مسألة 7 - المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الرجل ثم تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة على الأقوى ، ففي قطع الإصبع منها مأة دينار ، وفي الاثنتين مأتان ، وفي الثلاث ثلاثمأة ، وفي الأربع مأتان ، ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ الثلث ، ثم يقتص مع الرد لو جنت هي عليه لا هو عليها . مسألة 8 - كل ما فيه دية من أعضاء الرجل كاليدين والرجلين والمنافع والجراح ففيه من المرأة ديتها ، وكذا من الذمي ديته ، ومن الذمية ديتها . مسألة 9 - كل موضع يقال فيه بالأرش أو الحكومة فهما واحد ،