السيد الخميني
595
تحرير الوسيلة
من موضع إلى غيره ، وفيها خمسة عشر بعيرا . الثامن - المأمومة ، وهي التي تبلغ أم الرأس أي الخريطة التي تجمع الدماغ ، وفيها ثلث الدية حتى في الإبل على الأحوط ، وإن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيرا . هنا مسائل مسألة 1 - الدامغة ، وهي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ ، فالسلامة معها بعيدة ، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة . مسألة 2 - الجائفة ، وهي التي تصل إلى الجوف من أي جهة سواء كانت بطنا أو صدرا أو ظهرا أو جنبا ، فيها الثلث على الأحوط ، وقيل تختص الجائفة بالرأس ، فهي من الشجاج ، والأظهر خلافه ، ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكينه مثلا في الجرح ولم يزد شيئا فعلى الثاني التعزير حسب ، وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيه الحكومة ، وإن وسعها فيهما بحيث يحدث جائفة فعليه الثلث دية الجائفة ، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدد ، ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتى نحو الإبرة الطويلة فضلا عن البندقة . مسألة 3 - لو نفذت نافدة في شئ من أطراف الرجل كرجله أو يده ففيها مأة دينار ، ويختص الحكم ظاهرا بما كانت ديته أكثر من مأة دينار ، وأما المرأة فالظاهر أن في النافذة في أطرافها الحكومة . مسألة 4 - في الجناية بلطم ونحوه إذا اسود الوجه بها من غير جرح ولا كسر أرشها ستة دنانير ، وإن اخضر ولم يسود ثلاثة دنانير ، وإن