السيد الخميني

590

تحرير الوسيلة

ومن إحداهما نصفها . مسألة 1 - لا فرق بين أفراد العين المختلفة حديدها وغيره حتى الحولاء والعشواء والذي في عينه بياض لا يمنعه عن الابصار والعمشاء بعد كونها باصرة . مسألة 2 - لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة ويكون الابصار تبعا لها ، ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو شج رأسه فذهب إبصاره عليه دية الجناية مع دية الابصار . مسألة 3 - لو قامت العين بحالها وادعى المجني عليه ذهاب البصر وأنكر الجاني فالمرجع أهل الخبرة ، فإن شهد شاهدان عدلان من أهلها أو رجل وامرأتان ثبت الدية ، فإن قالا لا يرجى عوده استقرت ، ولو قالا يرجى العود من غير تعيين تؤخذ الدية ، وإن قالا بعد مدة معينة متعارفة فانقضت ولم يعد استقرت . مسألة 4 - لو مات قبل مضي المدة التي أجلت استقرت الدية ، وكذا لو قلع آخر عينه ، نعم لو ثبت عوده فقلعت فالظاهر الأرش ، كما أنه لو عاد قبل استيفاء الدية عليه الأرش ، وأما بعده فالظاهر عدم الارتجاع . مسألة 5 - لو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه . مسألة 6 - لو ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة ولم يكن بينة من أهل الخبرة أحلفه الحاكم القسامة وقضى له . مسألة 7 - لو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة استظهار ، ولو ادعى نقصانهما قيستا إلى من هو من أبناء سنه ، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان إلا مع العلم بالصحة ، فيسقط الاستظهار . مسألة 8 - طريق المقايسة هاهنا كما في السعم ، فتشد عينه الصحيحة