السيد الخميني

589

تحرير الوسيلة

مسألة 3 - لو قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان ، ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع ، ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع كله من الأذنين فدية ونصف . مسألة 4 - لو شهد أهل الخبرة بعدم فساد القوة السامعة لكن وقع في الطريق نقص حججها عن السماع فالظاهر ثبوت الدية لا الحكومة ، وإن ذهب بسمع الصبي فتعطل نطقه فالظاهر بالنسبة إلى تعطل النطق الحكومة مضافا إلى الدية . مسألة 5 - لو أنكر الجاني ذهاب سمع المجني عليه أو قال لا أعلم صدقه اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي وصيح به بعد استغفاله ، فإن تحقق ما ادعاه أعطي الدية ، ويمكن الرجوع إلى الحذاق والمتخصصين في السمع مع الثقة بهم ، والأحوط التعدد والعدالة ، وإن لم يظهر الحال أحلف القسامة للوث وحكم له . مسألة 6 - لو ادعى نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ، وتلزم الدية بحساب التفاوت ، وطريق المقايسة أن تسد الناقصة سدا شديدا وتطلق الصحيحة ويضرب له بالجرس مثلا حيال وجهه ويقال له : سمع فإذا خفي الصوت عليه علم مكانه ثم يضرب به من خلفه حتى يخفى عليه فيعلم مكانه ، فإن تساوى المسافتان فهو صادق وإلا كاذب ، والأحوط الأولى تكرار العمل في اليمين واليسار أيضا ، ثم تسد الصحيحة سدا جيدا وتطلق الناقصة فيضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث يخفى الصوت يصنع بها كما صنع بأذنه الصحيحة أولا ، ثم يقاس بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحسابه ولا بد في ذلك من توخى سكون الهواء ولا يقاس مع هبوب الرياح ، وكذا يقاس في المواضع المعتدلة . الثالث - البصر ، وفي ذهاب الابصار من العينين الدية كاملة ،