السيد الخميني

579

تحرير الوسيلة

فرق بين اليمنى واليسرى ، ومن كان له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها نصف الدية . مسألة 2 - حد اليد التي فيها الدية المعصم - أي المفصل الذي بين الكف والذراع - فلو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية ، وإن كانت فيها الأصابع فلا دية للأصابع في الفرض ، ولو قطعت الأصابع منفردة ففيها خمسمأة دينار نصف الدية . مسألة 3 - في قطع الكف من فقد الأصابع الحكومة ، سواء كان بلا أصابع خلقة أم بآفة أم بجناية جان . مسألة 4 - لو قطعت الكف ذات الأصابع منع زيادة من الزند ففي اليد خمسمأة دينار ، وكذا لو قطعها مع مقدار من الذراع ، فهل في الزيادة حكومة أو الاعتبار بحساب المساحة ؟ فيه تردد . مسألة 5 - في قطع اليد من المرفق خمسمأة دينار كان لها كف أو لا . ومن المنكب كذلك كان لها مرفق أو لا ، ولو قطعت من فوق المرفق فيحتمل في الزيادة الحكومة ويحتمل الحساب مساحة . مسألة 6 - لو كان له يدان على زند أو على مرفق أو على منكب ففي الأصلية دية اليد كاملة وفي الزائدة الحكومة ، والتشخيص بينهما عرفي أو موكول إلى أهل الخبرة ، ومع الاشتباه وعدم التميز لو قطعهما معا شخص واحد فعليه الدية والأرش ، ومع تعدد القاطع فالظاهر الحكومة بالنسبة إلى كل منهما ، ولو كان القاطع واحدا لكن قطع الثاني بعد دفع الحكومة فالظاهر لزوم دية كاملة عليه .