السيد الخميني

580

تحرير الوسيلة

الحادي عشر : الأصابع مسألة 1 - في أصابع اليدين الدية كاملة ، وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة منهما عشر الدية من غير فرق بين الابهام وغيره . مسألة 2 - دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد في كل عقدة ثلثها وفي الابهام مقسومة على اثنتين في كل منهما نصفها . مسألة 3 - في الإصبع الزائدة إذا قطعت من أصلها ثلث الأصلية ، ولا يبعد جريان الحكم بالنسبة إلى الأنملة الزائدة . مسألة 4 - لو كان عدد الأصابع الأصلية في بعض الطوائف وكذا عدد أناملهم الأصلية زائدا على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها . مسألة 5 - في شلل كل واحدة من الأصابع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلثها . مسألة 6 - في الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسدا عشرة دنانير على الأحوط ، وإن نبت أبيض فخمسة دنانير . الثاني عشر : الظهر مسألة 1 - في كسر الظهر الدية كاملة إذا لم يصلح بالعلاج والجبر وكذا لو احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي . مسألة 2 - لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة ، وكذا