السيد الخميني

578

تحرير الوسيلة

بايصال الغذاء إليه بطريق آخر ، وقيل في الموردين بالحكومة ، ولا يبعد هذا القول . مسألة 2 - لو زال العيب - أي تمايل العنق وبطلان الازدراد - فلا دية ، وعليه الأرش ، وكذا لو صار بنحو يمكنه الازدراد وإقامة العنق والالتفات بعسر . التاسع : اللحيان مسألة 1 - في الحيين إذا قلعا الدية كاملة ، وفي كل واحد منهما نصفها خمسمأة دينار ، وهما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ، وفي جانب الأعلى يتصل طرف كل واحد منهما بالأذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى . مسألة 2 - لو قلع بعض من كل منهما أو من أحدهما فبالحساب مساحة ، ولو قلع واحد منهما وبعض من آخر فنصف الدية للمقلوع ، وبالحساب للبعض الآخر . مسألة 3 - ما ذكرناه ثابت فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ، كقلعهما عمن لا سن له ، وأما لو قلعا مع الأسنان فتزاد ديد الأسنان ولا تتداخلان . مسألة 4 - لو جني عليهما ونقص المضغ أو حصل نقص فيهما ففيه الحكومة . العاشر : اليدان مسألة 1 - في اليدين الدية كاملة ، وفي كل واحد نصفها ، من غير