السيد الخميني
561
تحرير الوسيلة
للمرض الفلاني أو قال إن دوائك كذا من غير أمر بشربه فالأقوى عدم الضمان ، نعم لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف مسألة 5 - الختان ضامن إذا تجاوز الحد وإن كان ماهرا ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه كما إذا أضر الختان بالولد فمات إشكال ، والأشبه عدم الضمان . مسألة 6 - الظاهر براءة الطبيب ونحوه من البيطار والختان بالابراء قبل العلاج ، والظاهر اعتبار إبراء المريض إذا أن بالغا عاقلا فيما لا ينتهي إلى القتل ، والولي فيما ينتهي إليه ، وصاحب المال في البيطار ، والولي في القاصر ، ولا يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل ، والأحوط الاستبراء منهما . مسألة 7 - النائم إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو سائر حركاته على وجه يستند الاتلاف إليه فضمانه في مال العاقلة ، وفي الظئر إذا انقلبت فقتلت الطفل رواية بأن عليها الدية كاملة من مالها خاصة إن كانت إنما ظأرت طلبا للعز والفخر ، وإن كانت إنما ظأرت من الفقر فإن الضمان على عاقلتها ، وفي العمل بها تردد ، ولو كان ظئرها للفقر والفخر معا فالظاهر أن الدية على العاقلة ، والأم لا تلحق بالظئر . مسألة 8 - لو أعنف الرجل بزوجته جماعا فماتت يضمن الدية في ماله ، وكذا لو أعنف بها ضمنا ، وكذا الزوجة لو أعنفت بالرجل ضما ، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل . مسألة 9 - من حمل شيئا فأصاب به إنسانا ضمن جنايته عليه في ماله مسألة 10 - من صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط فمات فلا دية إلا مع العلم باستناد الموت إليه ، فحينئذ إن كان قاصدا لقتله فهو عمد يقتص منه ، وإلا شبيه عمد فالدية من ماله ، فلو صاح بطفل أو مريض