السيد الخميني
558
تحرير الوسيلة
مسألة 20 - تستأدى الدية في سنة أو سنتين أو ثلاث سنين على اختلاف أقسام القتل ، سواء كانت الدية تامة كدية الحر المسلم ، أو ناقصة كدية المرأة والذمي والجنين أو دية الأطراف . مسألة 21 - قيل : إن كان دية الطرف قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن كان أكثر حل الثلث بانسلاخ الحول ، وحل الزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون ، وإن كان أكثر حل الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث ، وفيه تأمل وإشكال ، بل الأقرب التوزيع إلى ثلاث سنين . مسألة 22 - دية قتل الخطأ على العاقلة بتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى ولا يضمن الجاني منها شيئا ، ولا ترجع العاقلة على القاتل . مسألة 23 - لو ارتكب القتل في أشهر الحرم : رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم فعليه الدية وثلث من أي الأجناس كان تغليظا ، وكذا لو ارتكبه في حرم مكة المعظمة ، ولا يلحق بها حرم المدينة المنورة ولا سائر المشاهدة المشرفة ، ولا تغليظ في الأطراف ولا في قتل الأقارب . مسألة 24 - لو رمى وهو في الحل بسهم ونحوه إلى من هو في الحرم فقتله فيه لزمه التغليظ ، ولو رمى وهو في الحرم إلى من كان في الحل فقتله في فالظاهر أنه لم يلزمه ، وكذا لو رماه في الحل فذهب إلى الحرم . مسألة 25 - لو قتل خارج الحرم والتجأ إليه لا يقتص منه فيه ، لكن ضيق عليه في المأكول والمشرب إلى أن يخرج منه ، فيقاد منه ، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه ، ويلحق به المشاهد المشرفة على رأي . مسألة 26 - ما ذكر من التقادير دية الرجل الحر المسلم ، وأما دية المرأة الحرة المسلمة فعلى النصف من جميع التقادير المتقدمة ، فمن الإبل