السيد الخميني
559
تحرير الوسيلة
خمسون ومن الدنانير خمسمأة ، وهكذا مسألة 27 - تتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية لحر ، فينتصف بعد ذلك ديتها ، فما لم تبلغ الثلث يقتص كل من الآخر بلا رد ، فإذا بلغته يقتص للرجل منها بلا رد ، ولها من الرجل من الرد ، ولا يلحق بها الخنث المشكل . مسألة 28 - جميع فرق المسلمين المحقة والمبطلة متساوية في الدية إلا المحكوم منهم بالكفر كالنواصب والخوارج والغلاة مع بلوغه غلوهم الكفر . مسألة 29 - دية ولد الزنا إذا أظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حد التميز دية سائر المسلمين ، وفي ديته قبل ذلك تردد . مسألة 30 - دية الذمي الحر ثمانمأة درهم يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا ، ودية المرأة الحرة منهم نصف دية الرجل ، بل الظاهر أن دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء المسلم وجراحاته من ديته ، كما أن الظاهر أن دية الرجل والمرأة منهم تتساوى حتى تبلغ الثلث مثل المسلم ، بل لا يبعد الحكم بالتغليظ عليهم بما يغلظ به عليه المسلم . مسألة 31 - لا دية لغير أهل الذمة من الكفار ، سواء كانوا ذوي عهد أم لا ، وسواء بلغتهم الدعوة أم لا ، بل الظاهر أن لا دية للذمي لو خرج عن الذمة ، وكذا لا دية له لو ارتد عن دينه إلى غير أهل الذمة ، ولو خرج ذمي من دينه إلى دين ذمي آخر ففي ثبوتها إشكال وإن لا يبعد ذلك .