السيد الخميني
552
تحرير الوسيلة
فيه إشكال بل منع وإن كان أحوط ، ولو قال : عفوت عن الجناية ثم سرت إلى النفس فكذلك ، ولو قال : عفوت عنها وعن سرايتها فلا شبهة في صحته فيما كان ثابتا ، وأما فيما لم يثبت ففيه خلاف ، والأوجه صحته . التاسع - لو عفا الوارث الواحد أو المتعدد عن القصاص سقط بلا بدل فلا يستحق واحد منهم الدية رضي الجاني أو لا ، ولو قال : عفوت إلى شهر أو إلى سنة لم يسقط القصاص وكان له بعد ذلك القصاص ، ولو قال : عفوت عن نصفك أو عن رجلك فإن كنى عن العفو عن النفس صح وسقط القصاص ، وإلا ففي سقوطه إشكال بل منع ، ولو قال : عفوت عن جميع أعضائك إلا رجل مثلا لا يجوز له قطع الرجل ، ولا يصح الاسقاط . العاشر - لو قال : عفوت بشرط الدية ورضي الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل .