السيد الخميني

553

تحرير الوسيلة

كتاب الديات وهي جمع الدية بتخفيف الياء وهي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها ، سواء كان مقدرا أولا ، وربما يسمى غير المقدر بالأرش والحكومة والمقدر بالدية ، والنظر فيه في أقسام القتل ومقادير الديات وموجبات الضمان والجناية على الأطراف واللواحق . القول في أقسام القتل . مسألة 1 - القتل إما عمد محض أو شبيه عمد أو خطأ محض . مسألة 2 - يتحقق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعا ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعا وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحققه بفعل لا يقتل به غالبا رجاء تحقق القتل كمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلك . مسألة 3 - إذا قصد فعلا لا يحصل به الموت غالبا ولم يقصد به القتل كما لو ضربه بسوط خفيف أو حصاة ونحوهما فاتفق القتل فهل هو