السيد الخميني

534

تحرير الوسيلة

بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود ، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلا باعطائه ، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه ، وقيل يجب لوجوب حفظها . مسألة 2 - يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقض ، فلو لم يرض الولي إلا بأضعاف الدية جاز ، وللجاني القبول ، فإذا قبل صح ، ويجب عليه الوفاء . مسألة 3 - لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أن التلف كان بالجناية ، فإن اشتبه عنده ولم يقم بينة على ذلك ولم يثبت باقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبينة أو الاقرار أن القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل . مسألة 4 - يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنهما لا يستحقان قصاصا ، ومنهم من قال : لا يرث القصاص الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها ، وقيل ليس للنساء قود ولا عفو وإن تقربن بالأب ، والأول أشبه . مسألة 5 - يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجية ، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الأم ، بل مطلق من يتقرب بها على الأقوى ، لكن الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن . مسألة 6 - الأحوط عدم جواز المبادرة للولي إذا كان منفردا إلى القصاص سيما في الطرف إلا مع إذن والي المسلمين ، بل لا يخلو من قوة ولو بادر فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية . مسألة 7 - لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع وإن الولي ، لا بمعنى ضرب كل واحد إياه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحدا ، وعن أنه يجوز لكل