السيد الخميني

535

تحرير الوسيلة

منهم المبادرة ، ولا يتوقف إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأول أقوى ، نعم لو بادر واستبد فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام عليه السلام تعزيره . مسألة 8 - لو تشاح الأولياء في مباشرة القتل وتحصيل الإذن يقرع بينهم ، ولو كان بينهم من لا يقدر على المباشرة لكن أراد الدخول في القرعة ليوكل قادرا في الاستيفاء يجب إدخاله فيها . مسألة 9 - ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين فطنين عارفين بمواقعه وشرائطه احتياطا ، ولإقامة الشهادة إن حصلت منازعة بين المقتص وأولياء المقتص منه ، وإن يعتبر الآلة لئلا تكون مسموعة موجبة لفساد البدن وتقطعه وهتكه عند الغسل أو الدفن ، فلو علم مسموميتها بما يوجب الهتك لا يجوز استعمالها في قصاص المؤمن ، ويعزر فاعله . مسألة 10 - لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسموعة التي توجب السراية فإن استعملها الولي المباشر ضمن ، فلو علم بذلك ويكون السم مما يقتل به غالبا أو أراد القتل ولو لم يكن قاتلا غالبا يقتص منه بعد رد نصف ديته إن مات بهما ، فلو كان القتل لا عن عمد يرد نصف دية المقتول ، ولو سرى السم إلى عضو آخر ولم يؤد إلى الموت فإنه يضمن ما جنى دية وقصاصا مع الشرائط . مسألة 11 - لا يجوز الاستيفاء في النفس والطرف بالآلة الكلالة وما يوجب تعذيبا زائدا على ما ضرب بالسيف ، مثل أن يقطع بالمنشار ونحوه ولو فعل أثم وعزر لكن لا شئ عليه ، ولا يقتص إلا بالسيف ونحوه ، ولا يبعد الجواز بما هو أسهل من السيف كالبندقة على المخ بل وبالاتصال بالقوة الكهربائية ، ولو كان بالسيف يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بغير ذلك كالغرق أو الحرق أو الرضخ بالحجارة ، ولا يجوز