السيد الخميني

520

تحرير الوسيلة

بالذمية وبالذمي من غير رد الفضل كالمسلمين ، من غير فرق بين وحدة ملتهما واختلافهما ، فيقتل اليهودي بالنصراني وبالعكس والمجوسي بهما وبالعكس . مسألة 4 - لو قتل ذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول وهم مخيرون بين قتله واسترقاقه ، من غير فرق بين كون المال عينا أو دينا منقولا أو لا ، ولا بين كونه مساويا لفاضل دية المسلم أو زائدا عليه أو مساويا للدية أو زائدا عليها . مسألة 5 - أولاد الذمي القاتل أحراز لا يسترق واحد منهم لقتل والدهم ، ولو أسلم الذمي القاتل قبل استرقاقه لم يكن لأولياء المقتول غير قتله . مسألة 6 - لو قتل الكافر كافرا وأسلم لم يقتل به ، بل عليه الدية إن كان المقتول ذا دية . مسألة 7 - يقتل ولد الرشدة بولد الزنية بعد وصفه الاسلام حين تميزه ولو لم يبلغ ، وأما في حال صغره قبل التميز أو بعده وقبل إسلامه ففي قتله به وعدمه تأمل وإشكال . ومن لواحق هذا الباب فروع : منها - لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص في الطرف ولا قود في النفس ، وعليه دية النفس كاملة ، وكذا لو قطع صبي يد بالغ فبلغ ثم سرت جنايته لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس وعلى عاقلته دية النفس . ومنها - لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ، ولا دية