السيد الخميني

521

تحرير الوسيلة

على الأقوى ، وقيل بالدية اعتبارا بحال الاستقرار ، والأول أقوى ، ولو رماه فأصابه بعد إسلامه فلا قود ولكن عليه الدية ، وربما يحتمل العدم اعتبارا بحال الرمي ، وهو ضعيف ، وكذا الحال لو رمى ذميا فأسلم ثم أصابه فلا قود ، وعليه الدية . ومنها - لو قتل مرتد ذميا يقتل به ، وإن قتله ورجع إلى الاسلام فلا قود وعليه دية الذمي ، ولو قتل ذمي مرتدا ولو عن فطرة قتل به ، ولو قتله مسلم فلا قود ، والظاهر عدم الدية على وللإمام عليه السلام تعزيره . ومنها - لو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود ولو وجب قتله بالزنا أو اللواط فقتله غير الإمام عليه السلام قيل لا قود عليه ولا ديد ، وفيه تردد . الشرط الثالث - انتفاء الأبوة ، فلا يقتل أب بقتل ابنه ، والظاهر أن لا يقتل أب الأب وهكذا . مسألة 1 - لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدي الدية إلى غيره من الوارث ، ولا يرث هو منها . مسألة 2 - لا يقتل الأب بقتل ابنه ولو لم يكن مكافئا ، فلا يقتل الأب الكافر بقتل ابنه المسلم . مسألة 3 - يقتل الولد بقتل أبيه ، وكذا الأم وإن علت بقتل ولدها ، والولد بقتل أمه ، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبل الأم ، والإخوة من الطرفين ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات . مسألة 4 - لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود ، ولو قتلاه معا فهل هو كذلك لبقاء الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما أو يرجع إلى القرعة ؟ الأقوى هو الثاني ، ولو ادعياه ثم رجع أحدهما