السيد الخميني
519
تحرير الوسيلة
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص وهي أمور : الأول - التساوي في الحرية والرقية ، فيقتل الحر بالحر وبالحرة لكن مع رد فاضل الدية ، وهو نصف دية الرجل الحر ، وكذا تقتل الحرة بالحرة وبالحر لكن لا يؤخذ من وليها أو تركتها فاضل دية الرجل ، مسألة 1 - لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيرا ولم يرض القاتل بالدية أو كان فقيرا يؤخر القصاص إلى وقت الأداء والميسرة . مسألة 2 - يقتص للرجل من المرأة في الأطراف ، وكذا يقتص للمرأة من الرجل فيها من غير رد ، وتتساوى ديتهما في الأطراف ما لم يبلغ جراحة المرأة ثلث دية الحر ، فإذا بلغته ترجع إلى النصف من الرجل فيهما ، فحينئذ لا يقتص من الرجل لها إلا مع رد التفاوت . الثاني - التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفار . مسألة 1 - لا فرق بين أصناف الكفار من الذمي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرم القتل كالذمي والمعاهد يعزر لقتله ، ويغرم المسلم دية الذمي لهم . مسألة 2 - لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد رد فاضل ديته ، وقيل إن ذلك حد لا قصاص ، وهو ضعيف . مسألة 3 - يقتل الذمي بالذمي وبالذمية مع رد فاضل الدية ، والذمية