السيد الخميني

497

تحرير الوسيلة

وقيل يثبت عدلين ، والأول أشبه ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الأحوط في وطء الميتة ، وعلى الأقوى في الميت ، وبالاقرار أربع مرات . فرع : من استعملني بيده أو بغيرها من أعضائه عزر ، ويقدر بنظر الحاكم ويثبت ذلك بشهادة عدلين والاقرار ، ولا يثبت بشهادة النساء منضمات ولا منفردات . وأما العقوبة دفاعا فقد ذكرنا مسائلها في ذيل كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . تتمة فيها أحكام أهل الذمة القول فيمن تؤخذ منه الجزية مسألة 1 - تؤخذ الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب وممن له شبهة كتاب ، وهم المجوس ، من من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم كالكاثوليكية والبروتستانية وغيرهما وإن اختلفوا في الفروع وبعض الأصول بعد أن كانوا من إحدى الفرق . مسألة 2 - لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفار والمشركين كعباد الأصنام والكواكب وغيرهما ، عربيا كانوا أو عجميا ، من غير فرق بين من كان منتسبا إلى من كان له كتاب كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام وبين غيره ، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث . إلا الاسلام أو القتل ، وكذا لا تقبل ممن تنصر أو تهود أو تمجس بعد نسخ كتبهم بالاسلام ، فمن دخل في الطوائف حربي سواء كان مشركا أو من سائر الفر الباطلة .