السيد الخميني
498
تحرير الوسيلة
مسألة 3 - الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة الآتية أقروا على دينهم سواء كانوا عربا أو عجما ، وكذلك من كان من نسلهم ، فإنه يقر على دينه بشرائطها ، وتقبل منهم الجزية . مسألة 4 - من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف فإن كان قبل نسخ شرائعهم أقروا عليه ، وإن كان بعده لم يقروا ولم تقبل منهم الجزية ، فحكمهم حكم الكفار غير أهل الكتاب ، ولو أنتقل مسلم إلى غير الاسلام فهو مرتد ذكرنا حكمه في بابه . مسألة 5 - لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين فادعوا أنهم أهل الكتاب من الثلاث يقبل منهم إذا بذلوا الجزية ، ويقروا على ما ادعوا ، ولم يكلفوا البينة ، ولو ادعى بعض أنه أهل الكتاب وأنكر بعض يقر المدعي ولا يقبل قول غيره عليه ، ولو ثبت بعد عقد الجزية باقرار منهم أو بينة أو غير ذلك أنهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد . مسألة 6 - لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء وهل تسقط عن الشيخ الفاني والمقعد والأعمى والمعتوه ؟ فيه تردد ، والأشبه عدم السقوط وتؤخذ ممن عدا ما استثني ولو كانوا رهبانا أو فقراء لكن ينتظر حتى يوسر الفقير . مسألة 7 - لا يجوز في عقد الذمة اشتراط كون الجزية أو بعضها على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، ولو حاصر المسلمون حصنا من أهل الكتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح وكذا لو كان سؤال الاقرار بعد العقد . مسألة 8 - لا جزية على المجنون مطبقا ، فلو أفاق حولا وجبت عليه ولو أفاق وقتا وجن وقتا قيل بالأغلب ، وفيه إشكال ، وفي ثبوتها عليه إشكال وتردد .