السيد الخميني
496
تحرير الوسيلة
مسألة 9 - يثبت الارتداد بشهادة عدلين وبالاقرار ، والأحوط إقراره مرتين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات . القول في وطء البهيمة والميت مسألة 1 - في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع إمكانها ، فلا تعزير على الصبي وإن كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاكم بما يراه ، ولا على المجنون ولو أدوارا إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ولا على المشتبه مع إمكان الشبهة في حقه حكما أو موضوعا . مسألة 2 - يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، وبالاقرار إن كانت البهيمة له ، وإلا يثبت التعزير باقراره ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلا أن يصدقه المالك مسألة 3 - لو تكرر منه الفعل فإن لم يتخلله التعزير فليس عليه إلا التعزير ولو تخلله فالأحوط قتله في الرابعة . مسألة 4 - الحد في وطء المرأة الميتة كالحد في الحية رجما مع الاحصان وحدا مع عدمه بتفصيل مر في حد الزنا ، والإثم والجناية هنا أفحش وأعظم ، وعليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاكم على تأمل فيه ، ولو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد وفي اللواط بالميت حد اللواط بالحي ويعزر تغليظا على تأمل . مسألة 5 - يعتبر في ثبوت الحد في الوطء بالميت ما يعتبر في الحي من البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة . مسألة 6 - يثبت الزنا بالميتة واللواط بالميت بشهادة أربعة رجال ،