السيد الخميني

495

تحرير الوسيلة

في اليوم الرابع . مسألة 2 - يعتبر في الحكم بالارتداد البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا عبرة بردة الصبي وإن كان مراهقا ، ولا المجنون وإن كان أدواريا دور جنونه . ولا المكره ، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالارتداد . مسألة 3 - لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادعى الاكراه مع احتمال أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البينة على صدور كلام منه موجب للارتداد فادعى ما ذكر قبل منه . مسألة 4 - ولد المرتد الملي قبل ارتداده بحكم المسلم ، فلو بلغ واختار الكفر استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وكذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحكم المسلم ، فإذا بلغ واختار الكفر وكذا ولد المسلم إذا بلغ واختار الكفر قبل إظهار الاسلام فالظاهر عدم إجراء حكم المرتد فطريا عليهما ، بل يستتابان ، وإلا فيقتلان . مسألة 5 - إذا تكرر الارتداد من الملي قيل : يقتل في الثالثة ، وقيل يقتل في الرابعة ، وهو أحوط . مسألة 6 - لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل استتابه لم يقتل ، ولو طرأ الجنون بعد استتابه وامتناعه المبيح لقتله يقتل ، كما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته . مسألة 7 - لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل عليه القود ، والأقوى عدمه ، نعم عليه الدية في ماله . مسألة 8 - لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا ، وهو مقدم على قتله بالردة ، لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل بالردة .