السيد الخميني

483

تحرير الوسيلة

ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنونا أو صبيا غير مميز بالاخراج ، وأما إن كان مميزا ففي القطع إشكال بل منع . السابع - أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الولد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والأم إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض . الثامن - أن يأخذ سرا ، فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرا وأخذ ظاهرا قهرا فكذلك . مسألة 2 - لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ، ولو أنفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقق سائر الشرائط . مسألة 3 - يعتبر في السرقة وغيرها مما فيه حد ارتفاع الشبهة حكما وموضوعا ، فلو أخذ الشريك المال المشترك بظن جواز ذلك بدون إذن الشريك لا قطع فيه ولو زاد ما أأخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة لكن لا للسرقة بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع ، نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهم ماله ، فإنه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع . مسألة 4 - في السرقة من المغنم روايتان إحداهما لا يقطع ، والأخرى يقطع إن زاد ما سرقة على نصيبه بقدر نصاب القطع . مسألة 5 - لا فرق بين الذكر والأنثى ، فتقطع الأنثى فيما يقطع الذكر ، وكذا المسلم والذمي فيقطع المسلم وإن سرق من الذمي ، والذمي كذلك سرق من المسلم أو الذمي . مسألة 6 - لو خان الأمين لم يقطع ولو يكن سارقا ، ولو سرق