السيد الخميني
484
تحرير الوسيلة
الراهن الرهن لم يقطع ، وكذا لو سرق المؤجر عين المستأجرة . مسألة 7 - إذا سرق الأجير من مال المستأجر فإن استأمنه عليه فلا يقطع ، وإن أحرز المال من دونه فهتك الحرز وسرق يقطع ، وكذا يقطع كل من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر إذا أحرز عنه ، ومع عدم الاحراز فلا ، نعم إذا أخذ الزوجة من مال الرجل سرقة عوضا من النفقة الواجبة التي منعها عنها فلا قطع عليها إذا لم يزد على النفقة بمقدار النصاب ، وكذا الضيف يقطع إن أرز المال عنه وإلا لا يقطع . مسألة 8 - لو أخرج متاعا من حرز وادعى صاحب الحرز أنه سرقه وقال المخرج : " وهبني " أو " أذن لي في إخراجه " سقط الحد إلا أن تقوم البينة بالسرقة ، وكذا لو قال : " المال لي " وأنكر صاحب المنزل فالقول وإن كان قول صاحب المنزل بيمينه وأخذ المال من المخرج بعد اليمين لكن لا بقطع . القول في المسروق مسألة 1 - نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السكة أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائي من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة رطبة كانت أولا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان مما يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أولا ، وبالجملة كل ما يملكه المسل إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير وحجارة الرخام . مسألة 2 - لا فرق في الذهب بين المسكوك وغيره ، فلو بلغ الذهب غير المسكوك قيمة دينار مسكوك قطع ، ولو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسكوك لكن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، ولو انعكس وبلغ قيمته قيمته وكان وزنه أقل يقطع .