السيد الخميني

476

تحرير الوسيلة

ويضرب ضربا متوسطا في الشدة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق ثيابه المعتادة ، ولا يجرد ، ويضرب جسده كله إلا الرأس والوجه والمذاكير ، وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته . مسألة 3 - لو تكرر الحد بتكرر القذف فالأحوط أن يقتل في الرابعة ولو قذف فحد فقال : " إن الذي قلت حق " وجب في الثاني التعزير ولو قذف شخص بسبب واحد عشر مرات بأن قال : " أنت زان " وكرره ليس عليه إلا حد واحد ، ولو تعدد المقذوف يتعدد الحد ، ولو تعدد المقذوف به بأن قال : " أنت زان وأنت لائط " ففي تكرر الحد إشكال ، والأقرب التكرر . مسألة 4 - إذا ثبت الحد على القذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف ولو مرد ، وبالبينة التي يثبت بها الزنا ، وبالعفو ، ولو عفا ثم رجع عنه لا أثر لرجوعه ، وفي قذف الزوجة يسقط باللعان أيضا . مسألة 5 - إذا تقاذف اثنان سقط الحد وعزرا ، سواء كان قذف كل بما يقذف به الآخر كما لو قذف كل صاحبه باللواط فاعلا أو مفعولا أو اختلف كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا وقذف الآخر إياه باللواط . مسألة 6 - حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف ولم يعف عنه ويرثه من يرث المال ذكورا وإناثا إلا الزوج والزوجة ، لكن لا يورث - كما يورث المال - من التوزيع ، بل لكل واحد من الورثة المطالبة به تاما وإن عفا الآخر . فروع : الأول - من سب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه