السيد الخميني
477
تحرير الوسيلة
لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام عليه السلام أو نائبه ، وكذا الحال لو سب بعض الأئمة عليهم السلام ، وفي إلحاق الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بهم وجه ، بل لو رجع إلى سب النبي ( ص ) يقتل بلا إشكال . الثاني - من ادعى النبوة يجب قتله ، ودما مباح لمن سمعها منه إلا مع الخوف كما تقدم ، ومن كان على ظاهر الاسلام وقال : " لا أدري أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا " يقتل . الثالث - من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ، ويؤدب إن كان كافرا ويثبت ذلك بالاقرار ، والأحوط الاقرار مرتين ، وبالبينة ، ولو تعلم السحر لابطال مدعي النبوة فلا بأس به بل ربما يجب . الرابع - كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بالاقرار والأحوط الأولى أن يكون مرتين ، وبشاهدين عدلين . الخامس - كل من ترك واجبا أو ارتكب حراما فللإمام عليه السلام ونائبه تعزيره بشرط أن يكون من الكبائر ، والتعزير دون الحد ، وحده بنظر الحاكم ، والأحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود . السادس - قيل : إنه يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، والظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب والولي ، فربما تقتضي المصلحة أقل وربما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ بل الأحوط دون تعزيره ، وأحوط منه الاكتفاء بستة أو خمسة .