السيد الخميني
475
تحرير الوسيلة
مسألة 5 - لو قذف الأب ولده بما يوجب الحد لم يحد ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، وكذا لا يحد لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد ، وكذا لو كان لها وارث آخر غيره ، والظاهر أن الجد والد ، فلا يحد بقذف ابن ابنه ، ويحد الولد لو قذف أباه وإن علا ، وتحد الأم لو قذفت ابنها ، والأقارب لو قذفوا بعضهم بعضا . مسألة 6 - إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين ولو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : " هؤلاء زناة " فإن افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد ، وإن اجتمعوا بها فللكل حد واحد ، ولو قال : " زيد وعمرو وبكر - مثلا - زناة " فالظاهر أنه قذف بلفظ واحد ، وكذا لو قال : " زيد زان وعمرو وبكر " وأما لو قال : " زيد زان وعمرو زان وبكر زان " فلكل واحد حد اجتمعوا في المطالبة أم لا ، ولو قال : " يا بن الزانيين " فالحد لهما ، والقذف بلفظ واحد فيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة ، وحدين مع التعاقب . القول في الأحكام مسألة 1 - يثبت القذف بالاقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقر البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات . مسألة 2 - الحد في القذف ثمانون جلدة ذكرا كان المفتري أو أنثى