السيد الخميني
474
تحرير الوسيلة
التعزير لا الحد ، ولو كان مستحقا فلا يوجب شيئا . القول في القاذف والمقذوف مسألة 1 - يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي لم يحد وإن قذف المسلم البالغ ، نعم لو كان مميزا يؤثر فيه التأديب أدب على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون ، وكذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مكرها لا شئ عليه ، والقصد ، فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هزلا لم يجد . مسألة 2 - لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا في دور عقله ثم جن العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحد ولم يسقط ، ويحد حال جنونه . مسألة 3 - يشترط في المقذوف الاحصان ، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والاسلام والعفة ، فمن استكملها وجب الحد يقذفه ، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه ، وعليه التعزير ، فلو قذف سببا أو صبية أو مملوكا أو كافرا يعزر ، وأما غير العفيف فإن كان متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد ، ولو كان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد ولا تعزير ، وفي غيره الحد على الأقوى ، ولو كان متظاهرا بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحد . مسألة 4 - لو قال للمسلم : " يا بن الزانية " أو " أمك زانية " وكانت أمه كافرة ففي رواية يضرب القاذف حدا ، لأن المسلم حصنها ، والأحوط التعزير دون الحد .