السيد الخميني
473
تحرير الوسيلة
ما يتوقع منك أو " أنت لست يا بن عمرو " مريدا به ليس فيك شجاعته مثلا فلا حد عليه ولا يكون قذفا . مسألة 4 - لو قال : " يا زوج الزانية " أو " يا أخت الزانية " أو " يا بن الزانية " أو " زنت أمك " وأمثال ذلك فالقذف ليس للمخاطب ، بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : " يا بن اللاطئ " أو " يا بن الملوط " أو " يا أخ اللاطئ " أو " يا أخ الملوط " مثلا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب ، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك . مسألة 5 - لو قال : " ولدتك أمك من الزنا " فالظاهر عدم ثبوت الجد ، فإن المواجه لم يكن مقذوفا ، ويحتمل انفراد الأب بالزنا أو الأم بذلك ، فلا يكون القذف لمعين ، ففي مثله تحصل الشبهة الدارئة ، ويحتمل ثبوت الحد مع مطالبة الأبوين ، وكذا لو قال : " أحدكما زان " فإنه يحتمل الدرء ويحتمل الحد بمطالبتهما . مسألة 6 - لو قال : " زنيت أنت بفلانة " أو " لطت بفلان " فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الأشبه ، وقيل : عليه حدان مسألة 7 - لو قال لابن الملاعنة : " يا بن الزانية " أو لها " يا زانية فعليه الحد لها ولو قال لامرأة : " زنيت أنا بفلانة " أو " زنيت بك " فالأشبه عدم الحد لها ، ولو أقر بذلك أربع مرات يحد حد الزاني . مسألة 8 - كل فحش نحو " يا ديوث " أو تعريض بما يكرهه المواجه ولم يفد القذف في عرفه ولغته يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله : " أنت ولد حرام " أو " يا ولد الحرام " أو " يا ولد الحيض " أو يقول لزوجته : " ما وجدتك عذراء " أو يقول : " يا فاسق " " يا فاجر " " يا شارب الخمر " وأمثال ذلك مما يوجب الاستخفاف بالغير ولم يكن الطرف مستحقا ففيه