السيد الخميني
472
تحرير الوسيلة
الفصل الثالث في حد القذف والنظر فيه في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام . القول في الموجب مسألة 1 - موجب الحد الرمي بالزنا أو اللواط ، وأما الرمي بالسحق وسائر الفواحش فلا يوجب حد القذف ، نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي . مسألة 2 - يعتبر في الذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه كقوله : " أنت زنيت " أو " . . . لطت " أو " أنت زان " أو " لائط " أو " ليط بك " أو " أنت منكوح في دبرك " يا زاني " " يا لاطئ " ونحو ذلك مما يؤدي المعنى صريحا أو ظاهرا معتمدا عليه ، وأن يكون القائل عارفا بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي يتكلم بها ، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفا ، ولا حد عليه ولو علم المخاطب ، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفا فهو قاذف وعليه الحد . مسألة 3 - لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده باقرار منه أو بوجه شرعي : " لست بولدي " فعليه الحد ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنه ولد زيد : " لست بولد زيد " أو " أنت ولد عمرو " نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحد ، فلو قال : " أنت لست بولدي " مريدا به ليس فيك