السيد الخميني

462

تحرير الوسيلة

الأربعة بلا علم منهم بشهادة السائرين تم النصاب وثبت الزنا ، ولو شهد بعضهم بعد حضورهم جميعا للشهادة ونكل بعض يحد من شهد للفرية . مسألة 13 - لو شهد أربعة بالزنا وكانوا غير مرضيين كلهم أو بعضهم كالفساق حدوا للقذف ، وقيل : إن كان رد الشهادة لأمر ظاهر كالعمى والفسق الظاهر حدوا ، وإن كان الرد لأمر خفي كالفسق الخفي لا يحد إلا المردود ، ولو كان الشهود مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم للشبهة . مسألة 14 - تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إن فلانا وفلانا زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحد . مسألة 15 - إذا كملت الشهادة ثبت الحد ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرة أو مرات دون الأربع ، خلافا لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه . مسألة 16 - يسقط الحد لو تاب قبل قيال البينة رجما كان أو جلدا ولا يسقط لو تاب بعده ، وليس للإمام عليه السلام أن يعفو بعد قيام البينة ، وله العفو بعد الاقرار كما مر ، ولو تاب قبل الاقرار سقط الحد . القول في الحد وفيه مقامان : الأول في أقسامه للحد أقسام : الأول - القتل ، فيجب على من زنى بذات محرم