السيد الخميني
463
تحرير الوسيلة
للنسب كالأم والبنت والأخت وشبهها ، ولا يلحق ذات محرم للرضاع بالنسب على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وهل تلحق الأم والبنت ونحوهما من الزنا بالشرعي منها ؟ فيه تردد ، والأحوط عدم الالحاق ، والأحوط عدم إلحاق المحارم السببية كبنت الزوجة وأمها بالنسبية ، نعم الأقوى إلحاق امرأة الأب بها ، فيقتل بالزنا بها ، ويقتل الذمي إذا زنى بمسلمة مطاوعة أو مكرهة سواء كان على شرائط الذمة أم لا ، والظاهر جريان الحكم في مطلق الكفار فلو أسلم هل يسقط عنه الحد أم لا ؟ فيه إشكال وأن لا يبعد عدم السقوط وكذا يقتل من زني بامرأة مكرها لها . مسألة 1 - لا يعتبر في المواضع المتقدمة الاحصان ، بل يقتل محصنا كان أو غير محصن ، ويتساوي الشيخ والشاب والمسلم والكافر والحر والعبد وهل يجلد الزاني المحكوم بقتله في الموارد المتقدمة ثم يقتل فيجمع فيها بين الجلد والقتل ؟ الأوجه عدم الجمع وإن كان في النفس تردد في بعض الصور . الثاني - الرجم فقط ، فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ، وعلى المحصنة إذا زنت ببالغ عاقل إن كانا شابين ، وفي قول معروف يجمع في الشاب والشابة بين الجلد والرجم ، والأقرب الرجم فقط . مسألة 2 - لو زنى البالغ العاقل المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة فهل عليه الرجم أو الحد دون الرجم ؟ وجهان ، لا يبعد ثبوت الرجم عليه ، ولو زنى المجنون بالعاقلة البالغة مع كونها مطاوعة فعليها الحد كاملة من رجم أو جلد ، وليس على المجنون حد على الأقوى . الثالث - الجلد خاصة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوج ، وعلى المرأة غير غير المحصنة إذا زنت . الرابع - الجلد والرجم معا ، وهما حد الشيخ والشيخة إذا كانا