السيد الخميني

458

تحرير الوسيلة

الرابع - أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح أو ملك اليمين ، فلا يتحقق الاحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصنا . الخامس - أن يكون متمكنا من وطء الفرج يغدو عليه ويروح إذا شاء فلو كان بعيدا وغائبا لا يتمكن من وطئها فهو غير محصن ، وكذا لو كان حاضرا لكن غير قادر لمانع من حبسه أو حبس زوجته أو كونها مريضة لا يمكن له وطؤها أو منعه ظالم عن الاجتماع بها ليس محصنا . السادس - أن يكون حرا . مسألة 10 - يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ولا غير البالغة ولا المجنونة ولا المتعة . مسألة 11 - الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الاحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوجت عالمة كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حد ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادعى أحدهما الجهل بالحكم قبل منه إن أمكن الجهل في حقه ، ولو ادعى الجهل بالموضوع قبل كذلك . مسألة 12 - يخرج المرء وكذا المرأة عن الاحصان بالطلاق البائن كالخلع والمباراة ، ولو راجع المخالع ليس عليه الرجم إلا بعد الدخول . مسألة 13 - لا يشترط في الاحصان الاسلام في أحد منهما ، فيحصن النصراني النصرانية وبالعكس ، والنصراني اليهودية وبالعكس ، فلو وطأ غير مسلم زوجته الدائمة ثم زنى يرجم ، ولا يشترط صحة عقدهم إلا عندهم ، فلو صح عندهم وبطل عندنا كفي في الحكم بالرجم .