السيد الخميني

459

تحرير الوسيلة

مسألة 14 - لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الاحصان ، لبينونة زوجته منه . ولو ارتد عن ملة فإن زنى بعد عدة زوجتها ليس محصنا ، وإلا فهو محصن . مسألة 15 - يثبت الحد رجما أو جلدا على الأعمى ، ولو ادعى الشبهة مع احتمالها في حقه فالأقوى القبول ، وقيل لا تقبل منه أو لا تقبل إلا أن يكون عدلا أو لا تقبل إلا مع شهادة الحال بما ادعاه ، والكل ضعيف . مسألة 16 - في التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من الاستمتاعات دون الفرج تعزير ولا حد لها ، كما لا تحديد في التعزير ، بل هو منوط بنظر الحاكم على الأشبه . القول في ما يثبت به مسألة 1 - يثبت الزنا بالاقرار ، ويشترط فيه بلوغ المقر وعقله واختياره وقصده ، فلا عبرة باقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ولا باقرار المجنون حال جنونه ، ولا باقرار المكره ، ولا باقرار السكران والساهي والغافل والنائم والهازل ونحوهم . مسألة 2 - لا بد وأن يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ، ولا بد من تكراره أربعا ، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد ، والظاهر أن للحاكم تعزيره ، ويستوي في كل ما ذكر الرجل والمرأة ، وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان .